السيد الخميني
518
تحرير الوسيلة
مسألة 47 - الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد المقتضى للقطع بأن يكرهوا شخصا على قطع اليد أو يضعوا خنجرا على يده واعتمدوا عليه أجمع حتى تقطع ، وأما لو أنفرد كل على قطع جزء من يده فلا قطع في يدهما ، وكذا لو جعل أحدهما آلته فوق يده والآخر تحتها فقطع كل جزء منها حتى وصل الأليتان وقطعت اليد فلا شركة ولا قطع ، بل كل جنى جناية منفردة ، وعليها القصاص أو الدية في جنايته الخاصة . مسألة 48 - لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به من غير رد شئ ، ولو كن أكثر فللولي قتلهن ورد فاضل ديته يقسم عليهم بالسوية فإن كن ثلاثا وأراد قتلهن رد عليهم دية امرأة ، وهي بينهم بالسوية ، وإن كن أربعا فدية امرأتين كذلك وهكذا ، وإن قتل بعضهن رد البعض الآخر ما فضل من جنايتها ، فلو قتل في الثلاث اثنتين ردت المتروكة ثلث ديته على المقتولين بالسوية ، ولو اختار قتل واحدة ردت المتروكتان على المقتولة ثلث ديتها وعلى الولي نصف دية الرجل . مسألة 49 - لو اشترك في قتل رجل وامرأة فعلي كل منهما نصف الدية ، فلو قتلهما الولي فعليه رد نصف الدية على الرجل ، ولا رد على المرأة ، ولو قتل المرأة فلا رد ، وعلى الرجل نصف الدية ، ولو قتل الرجل ردت المرأة عليه نصف ديته لا ديتها . مسألة 50 - قالوا : كل موضع يوجب الرد يجب أولا الرد ثم يستوفى وله وجه ، ثم إن المفروض في المسائل المتقدمة هو الرجل السمل الحر والمرأة كذلك .